إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا أكبَر مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ.
(أكبر) بالمُوحَّدة، والمُثلَّثة، وهو إشارةٌ إلى ما قالت النَّصارى: المَسيح ابنُ اللهِ، وقالت اليهود: عُزَيرٌ ابن اللهِ، تعالى الله عنْ إِفْكهم، وكان مذهبُه أن لا يحلَّ للمُسلم نكاحُ الكتابيَّة؛ لأنها مُشركة.
وجوَّزه الجمهور قائلين: بأنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، وباب الحِلِّ فيهنَّ: أن أوَّل آبائها آمَن مِن قبْل التَّحريف، وذلك قبْل قَولهم بالإشْراك، فباعتبار الآباء لَسْنَ من أهل الشِّرْك؛ لأنَّهم تمسَّكوا بذلك الدِّين حين كان حقًّا.
* * *
(باب نِكاحِ مَن أسلَم من المُشرِكات)
5286 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ،