10 - بابٌ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ إِبرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ - عزَّ وجلَّ -".

(باب: إذا قالَ لامرأَته وهو مُكرَهٌ: هذِه أُختِي، فلا شيءَ عليه)؛ أي: لا يقَع به طلاقٌ.

(وقال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لسارة) موصولٌ في (الهبة)، وفي (الأنبياء).

* * *

11 - بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاَقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".

وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015