النُّسخ: (هَنَّةً) بالموحَّدة الشَّديدة.
(الآخر) بكسر الخاء وفتحها.
وقد سبقت القصة مِرارًا.
* * *
(باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1])
5266 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأتهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
الحديث الأول:
(ليست)؛ أي: تِلْك الكلمة، وهي: أنتِ حرامٌ.
(بشيء)؛ أي: بطَلاقٍ، أما الكفَّارة فقد سبق في (سورة التحريم): أنَّ ابن عبَّاس قال في الحَرام: يُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ.
* * *
5267 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ،