(بابٌ: إذا قال: فارقْتُكِ)
قوله: (فهو على نيته)؛ أي: هذه الكَلِمات كِناياتٌ، فإنْ نَوى الطَّلاقَ بها وقَع، وإلا فلا، وإنما وقَع الطَّلاق بالكِناية، ولا يَدخُل النِّكاحَ كنايةٌ؛ لأنَّه لا يُشترط فيه الإشْهاد.
(وقالت عائشة) موصولٌ بتمامه في (التَّفسير).
* * *
وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.
وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ.
وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(باب مَن قال لامرأَته: أنْتِ عليَّ حَرامٌ)
قوله: (نيته)؛ أي: المُعتبَر قَصْده، فإنْ أراد بقوله: حرامٌ طالقٌ يقَع الطَّلاق، أو غيرَه؛ فذاك.
* * *