بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
68 - كتاب الطلاق
أحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْناَهُ، وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
(كتَابُ الطَّلاق)
هو قَطْع عِصْمة النِّكاح بلفْظ الطلاق، وما في معناه.
(وطلاق السُّنَّة) إلى آخره، مفهومه أنَّه في الحَيْض، أو في طُهرٍ وَطِئ فيه (?)، أو لم يُشهد = يكون بِدْعيًّا.
* * *