(لعَرْقًا) هو بفتْح المهملة، وسُكون الراء: العَظْم الذي يُؤخَذ منه اللَّحم.
(فرفع عنه)؛ أي: آثارُ الوَحْي.
والتَّغيير الذي كان يحصُل له عند نُزوله مرَّ في (سورة الأحزاب)، وفي (الوضوء)، وغيرهما.
* * *
(باب استِئْذان المَرأَة زَوجَها)
5238 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأذَنَتِ امْرَأةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجدِ فَلَا يَمنَعْهَا".
إنْ قيل: الحديث الذي أَوردَه فيه لا يدلُّ على الإِذْن في الخُروج لغير المَسجِد.
قيل: لعلَّ المُراد أن البخاريَّ قاسَه على المَسجِد، والشَّرط في جوازِه فيهما الأَمْن من الفِتْنة ونحوِها.
* * *