كراهيته، وهِجْرانُ الزَّوج عن زوجته.

* * *

84 - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا

(باب صوم المرأَة بإذْن زوجها تَطوُّعًا)

5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُومُ الْمَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

(لا تصوم المرأة) قال السَّفَاقُسي: صوابه بحذْف الواو؛ لأنَّه نهيٌ.

وقال (ش): يُمكن أن يجوز الرفْع، ويكونُ خبَرًا بمعنى النَّهي.

(شاهد)؛ أي: مُقيمٌ في البلَد؛ إذْ لو كان مُسافِرًا فلها الصَّوم؛ لأنه لا يتأتَّى منه الاستِمتاعُ بها، وهذا في صوم النَّفْل، وقَضاء الواجِب المُوسَّع.

وقال أصحابُنا: إنَّ النَّهي للتَّحريم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015