(باب: لا يَخْطُبُ على خِطْبة أَخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أو يَدع)؛ أي: يَترُكَ.
5142 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ، حَتَّى يترُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
الحديث الأول:
(ولا يخطب) بالنَّصب، و (لا) زائدةٌ، وبالرفْع نفيًا، وبالكسر نَهيًا بتقدير: قال مُقدَّرا عطْفًا على: (نَهى)، أي: نهى، وقالَ.
(على خطبة) بكسر الخاء.
(أخيه)؛ أي: أُخوَّة الإِسلام.
وسبق في (البيع).
* * *
5143 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأثُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا،