(باب إِنْكاح الرَّجُل وُلْده الصَّغيرَ)
(وُلده) بضم الواو، وإسكان اللام، وفي بعضها: (وَلَدَه) بفتحتين، وهو يُستعمَل للواحد والجمْع.
(عدتها)؛ أي: عِدَّة المرأة التي لم تَبلُغ، ولم تُدرِك وقْتَ الحَيْض لصِغَرها، والعِدَّة إنما هي للمَوطوءة، والغالِب أنَّ الوَطْء يكون بالنِّكاح، فبالضَّرورة يكون النكاح قبْل البُلوغ.
فإن قيل: مُقتضَى الآية أَعمُّ من أن يكون والِدًا؛ قيل: الإجماعُ لا إجْبارَ إلا للأَبِ أو الجَدّ.
* * *
5133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.
(وأدخلت) بالبناء للمَفعول، وبضمير الغَيبة.
* * *