(باب: إذا كان الوليُّ هو الخاطِب)
قوله: (أولى الناس بها)؛ أي: أَقرب الأَولياء.
(فأمر رجلًا) يحتمل أنْ يكون على سَبيل الوكالة، وعلى طَريقة التَّحكيم، أو كان قاضيًا، واستَنابَه.
قلتُ: الأَول ضعيفٌ.
(لأُم حكيم) بفتح المهملة، وكسر الكاف.
(قارظ) بالقاف، وكسر الراء، وبمعجمةٍ: الكِنَانيَّة بنونين.
وإدخال البخاري هذه الصُّورة في هذه الترجمة يُشعر بأنَّ عبد الرحمن كان وليَّها بوجهٍ من وُجوه الوِلايات.
(عشيرتها)؛ أي: قَبيلتها، أي: يُفوَّض الأمر إلى الولي الأَبعَد، أو يُحْكِّم رجلًا من أَقْربائها، أو يَكتفي بالإشهاد.
وللمُجتهدين في المَسألة مَذاهب، وليس قَولُ بعضهم حُجَّةً على الآخَر.
* * *
5131 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: هِيَ الْيتيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكتْهُ في مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يتزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ