وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ في الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءَ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نعمْ.
الحديث الأول، والثاني:
(فرخص)؛ أي: ذكَر الرخصة التي كانت في أول الإِسلام، وقيل: كان مذْهب ابن عبَّاس جوازَ ذلك.
قال (ع): كلُّ ما ورد في جَوازه كانَ في أسْفارهم وعند ضَروراتهم، وقِلَّة النِّساء، وكثْرة احتياجِهم؛ لأنَّ البِلادَ كانتْ حارَّةً، ونحوه.
وقيل: إنها كانت رخصةً في أول الإِسلام لمَن اضطُرَّ إليها كالمَيتة ونحوها.
* * *
5117 - و 5118 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، قَالَا: كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاستَمْتِعُوا".