(فأفعل ماذا؟) يُقدَّر بعدَه أفْعَل أُخرى دلَّ عليه الأُولى؛ لأنَّ (ماذا) له صَدْرُ الكلام، فلا يكون عاملُه الذي قبلَه.
(بِمُخلية) بضم الميم: من الإِفْعال، أي: لستُ خَليَّةَ عن الضَّرَّة، وهي أحبُّ شُركائي في الخير.
وسبَق الحديث قريبًا.
* * *
(باب: لا تُنكَحُ المَرأة على عَمَّتِها)
5108 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمعَ جَابِرًا - رضي الله عنه -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.
وَقَالَ داوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
الحديث الأول:
(على عمتها أو خالتها) قال (ح): في معناه: خالةُ أَبيها، وعمَّتُه، وعلى هذا القِياس: كلُّ امرأتين لو كانتْ إحداهما رجُلًا لم تَحِلَّ له الأُخرى.
ومعنى النَّهي أنَّه يُؤدِّي إلى قَطيعة الرَّحِم.