وعليه أبو حنيفة، ومالك، وقد صرَّح في الترجمة به.
وقال الشافعي: إنما يُحرِّم ما قدَّرتْه الشَّريعة، وهو خمس رضَعاتٍ، لا المَصَّة والمَصَّتان؛ لأنَّ ذلك لا يَسدُّ الجُوعَ، فلا بُدَّ من اعتبار الزَّمان، وهو حَولانِ، والمِقْدار، وهو خمسٌ، ولا حُجَّةَ للمُخالِف في هذا الحديث؛ لأنه محمولٌ على ما قُيِّد به في الروايات الأُخرى.
* * *
(باب لَبَن الفَحْل)
5103 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا -وَهْوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- بَعْدَ أَنْ نزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأمرني أَنْ آذَنَ لَهُ.
(أفْلَح) بفتح الهمزة، واللام، وسكون الفاء، وبمهملةٍ.
(القُعَيْس) بضم القاف، وفتح المهملة، وسكون الياء، وبمهملةٍ.