سبَق الحديث فيه في أول "الجامع".

* * *

6 - بابُ تَزْوِيج الْمُعْسِرِ الذي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ

فِيهِ سَهْل، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب تَزْويج المُعْسِر الذي معه القُرآن)

* * *

5071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْس، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نغزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لنا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نستَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

وَجْه مُطابقته التَّرجمةَ لما أوردَه فيها من الحديث أنَّه نهَاهُم عن الاختِصاء، ووكلَهم إلى النِّكاح، ولو كان المُعْسِر لا يُنكَح -وهو ممنوع من الاختِصاء- لأَدَّى إلى تكليف ما لا يُطاق، وكلُّ مُسلمٍ لا بُدَّ له من حفْظ شيءٍ من القرآن، فتعيَّن التزويج بما معَه من القُرآن.

وإنما لم يُورِدْ في الباب حديثَ الواهبَة نفْسَها، وهو على شرطه، وأخرجَه من قبْلُ، ومن بعدُ مع عَرْض المرأة نفْسَها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015