الأوَّل، فإنْ كان قد أُرِّخ به هنا؛ فيكون سبعُ سنين ونصفٌ، وإنْ أُرِّخ من أول المحرَّم؛ فيكون سبع سنين وتسعة أشهرٍ، فما وجه ثماني سنين ونصف؟!.
(الآخر فالآخر)؛ أي: أنَّ الآخِرَ ينسَخ الذي قبلَه، والصَّوم في السَّفَر كان أولًا، والفِطْر بعده.
* * *
4277 - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.
4278 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث:
(في رمضان إلى حُنين) المَحفُوظ أنَّ خُروجه لها كان في شوَّال، فإنَّ مكة فُتحت في سابع عشر رمَضان.