الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".
(ثلاث)؛ أي: ليالٍ، أي: الإقامة للمُهاجر.
(بعد الصدر)؛ أي: الرجوع من منى إلى مكة ثلاث ليالٍ، ولا تجوز الزيادة، وقد كانت مُطلَق الإقامة على المهاجِر حرامًا إذا قضى مَناسكَه.
وفيه أنَّ إقامة ثلاثٍ ليس لها حُكم الإقامة، بل لصاحبها حكم المُسافر.
* * *
3934 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.
الحديث الأول:
(مقدمه)؛ أي: قُدومه، وذلك لأنَّ وقْت البعث كان مُختلَفًا فيه