(وقال ابن وهب) وصله أبو نُعيم في "المستخرَج".
(السعي) المراد به هنا اللغوي، وهو العَدْو والإسراع، وإلا فأصل السعي سنة وطريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل واجب ركن في الحجِّ والعُمرة؛ نعم، قال عامة الفقهاء باستحباب الإسراع في بطن المسيل: وهو العَدْو المعروف، وخالف ابن عبّاس، كما في الرمل في الثّلاثة الأولى.
(لا تجيز) من أجزته، أي: خلفته، وتركته، وقطعته، وقيل: أجزته، بمعنى: جزته، أي: لا يقطع البطحاء إلا بقوة وسرعة، وفي بعضها: (لا يجوز).
* * *
3848 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أقولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءَ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا: الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ.
الثّالث:
(الحِجْر) بكسر المهملة، وسكون الجيم.
(ولا تقولوا: الحطيم)؛ أي: لا تسموه بذلك؛ لأنه من أوضاع