أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ -يَشُكُّ فِيهِ- مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.
(قبل الركوع) أَخَذَ الشافعيُّ - رضي الله عنه - في أنَّ القُنوت بعد الرفْع من الركوع بحديث أنَس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قنَتَ في الصُّبح بعد الركوع، وغير ذلك.
(وَجد)؛ أي: حزن.
* * *
(باب أَمَانِ النِّساء وجِوارِهنَّ)
بكسر الجيم وضمها، أي: إجارتهنَّ أحدًا، أي: تأْمينُه، قال الجَوْهَري: الجار الذي يُجاورك يقول: جاوَرتُه مجاورةً، وجِرايةً، بالضم والكسر، والجار: الذي أَجرتَه من أَنْ يَظلمَه ظالمٌ، وأجَرتُه بدون المدِّ من الإِجارة، وأجَرتُ فُلانًا على فُلانٍ: إذا منعتَه منه.
3171 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: