واحتجَّ مالكٌ على أن المرتدَّ يُقتل وإنْ تاب، لكن إذا كان الكُفر يتعلَّق بالإلهيَّات فإنَّه لا يُقتل بعد التَّوبة.
* * *
فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ.
(باب: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4])
(فيه حديث ثُمامة) موصولٌ في (كتاب الصلاة)، في (باب: رَبْط الأسير في المسجِد)، وفي (المغازي)، وغير ذلك.
* * *
فِيهِ الْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب: هل للأسِيْر أن يَقْتُلَ ويَخدعَ)
(المِسْور) يُشير إلى حديث أبي بَصِيْر في (كتاب الشُّروط)، وفي