(يَرجعه) بفتح أوله ثلاثي.
(أو غنيمة) قيل: (أو) بمعنى الواو، وكذا رواه أبو داود، وقيل للتقسيم، أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا، وهو ضعيف، ففي الصحيح: "ما من غازية تغزو فتصيب وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، ويبقى لهم الثلث"، فهذا تصريح ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة، ومرَّ في (باب الجهاد) من (الإيمان) بيانُ ذلك.
* * *
وَقَالَ عُمَرُ: ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.
(باب: الدعاء بالجهاد والشهادة)
2788 - و 2789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ