إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام فحكمها بأن إجماعًا.
قال (خ): كانت الهجرة على معنيين: من أسلم في قومه ويخشى على دينه فيجب أن يهاجر ليأمن، والهجرة من مكة إلى المدينة لضعف أهل الإسلام يومئذ فيقووا بمن يهاجر، فلما فتحت زال حكم الثاني؛ لكن يكون المسلمون فيها على نية الجهاد مستعدين لأَنْ ينفروا إذا قيل لهم انفروا، فلذلك استدرك بقوله:
(لكن) ووجه المضادة بين ما بعدها وما قبلها -كما قال الطيبي- لأن مفارقة الأوطان المطلقة انقطعت بالمفارقة للجهاد أو بنية خالصة لله تعالى كطلب العلم، والفرار بدينه ونحو ذلك.
(بعد الفتح) والمراد: الذي لم يهاجر قبل ذلك بدليل: يقيم المهاجر ثلاثًا بعد قضاء الحج، وقال (ن): طلب الخير بالهجرة انقطع بالفتح؛ لكن طلب الخير بالنية الصالحة، وإذا طلبهم الإمام للخروج للجهاد نفروا له، وفي معناه استنفارهم لطلب العلم ونحوه.
* * *
2784 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".