هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكلَ مِنْ رِبْح ذَلِكَ الألفِ شَيْئًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَة فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مِنْهَا.
(باب: وقف الدواب والكراع)؛ أي: النخيل.
(والعروض) العرض: المتاع.
(والصامت) النقد، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف الكراع.
(وإن لم يكن) شرط على سبيل المبالغة، أي: هل له أن يأكل، وإن لم يجعل ربحها صدقة.
قال الزُّهْري: لا.
* * *
2775 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: "لاَ تَبْتَعْهَا، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".
(أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بالرفع فاعل، وفي بعضها بالنصب.
(وقَّفها) بتشديد القاف، أي: في السوق فيمن يزيد، ولأبي زيد: (دفعها)، وهو أوضح.
* * *