وغيره، وحكى المنذري فيه فتح الميم.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن القصد جواز أخذ الأُجرة من مال اليتيم لقوله: (لا جناح على من وليّه أن يأكل بالمعروف).
* * *
2765 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيتيم أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
الثاني:
(بقدر ماله)؛ أي: إذا كان وليًّا لليتامى يأخذ من كل واحد منهم القسط، وفي بعضها: (ما له) بفتح اللام، أي: بقدر الذي له من العمالة.
(بالمعروف) بيان له.
* * *
2766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ