(باب: من تصدق إلى وكيله)

(لا أعلمه إلا عن أنس) هذا أعم من أن يقول: حدثنا أو أخبرنا، وعلى جميع التقادير الحديث به متصل لا قدح فيه.

(رائح) في بعضها: (رابح) بالموحدة.

(ذوي رحمه) لا ينافي ما سبق على بني عمه، لأن المراد مطلق القرابة كما في: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ} [الأنفال: 75].

(فباع حسان) قال (ك): جاز بيعه وهو وقف، لأن التصدق على المعين تمليك، فكأنه يمنع أنه كان وقفًا، وفيه نظر لا يخفى!.

(حُدَيلة) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية؛ قاله (ع) وابن الأثير، والغساني، والكلاباذي، بطن من الأنصار.

قال (ك): ولكن أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة، والأولون قالوا: حديلة أُمهم، وبالجيم تصحيف.

(بناه مُعاوية)؛ أي: ابن عمرو بن مالك بن النجار.

* * *

18 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

(باب: قول الله - عز وجل - {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8])

2759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015