فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

سبق الحديث في كتاب الخصومات.

* * *

6 - بابٌ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبوينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

(باب: لا وصية لوارث)

سبق الحديث فيه بشرحه في (القراض).

* * *

7 - بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

(باب: الصدقة عند الموت)

2748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015