2738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأول:
(ما حق)، (ما) نافية.
(له شيء) صفة بعد صفة.
(يوصي فيه) صفة لـ (شيء).
(يبيت) صفة ثالثة.
(إلا) استثناء مفرغ، والمستثنى هو الخبر، ويحتمل أن يقدر أن قبل يبيت على حد: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ} [الروم: 24] فيكون هو الخبر.
قال (ش): على القول بأن يبيت صفة ثالثة أن معموله محذوف؛ أي: يبيت مريضًا، ولا يخفى ما فيه، فإن (يبيت) لازم لا مفعول له، ومريضًا الذي قدره إنما هو حال، وذِكْرُ الليلتين تأكيد لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلا ووصيته مكتوبة.
قال الطيبي: المعنى: سامحناه بالتأخر هذا الزمان، فلا ينبغي أن يجاوزه، ثم الجمهور: أنها مندوبة، وقال الظاهرية: واجبة.
* * *