(أُنيس) هو الأسلمي، سبق في (الصلح).
* * *
(باب: ما يجوز من شروط المكاتب)
2726 - حَدثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! اشْتَرِيني؛ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُوني، فَأَعْتِقِيني، قَالَتْ: نعمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يبيعُوني حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُا"، قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ".
(دخلت على عائشة)؛ أي: وهي من وراء حجاب، أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب.
* * *