إلا بزيادةِ الفاء- لاستفادة الحُكم المترجَم عليه، ولاختِلاف السَّنَد، وفائدة ذلك التَّنبيه على أنَّ كلًّا من شيخَيه حدَّثنا في مَقام، فقُتيبة في مَقام التَّحديث، وخالد في مقام طَرح المسألة، هذا مع فائدة التأْكيد وغيره.
وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالكٌ القِراءَةَ جَائِزَةً، وَاحتَجَّ بَعضُهُم فِي القِرَاءَةِ عَلَى العَالِم بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: "نعم"، قَالَ: فَهذِهِ قِرَاءَة عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ، وَاحتَجَّ مَالكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشهدَناَ فُلاَن، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِراءَةً عَلَيْهِم، وَيُقْرَأُ عَلَى المُقْرِئ فَيَقُولُ القَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ عَلَى العَالِم.
وَأَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ