بِسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيمِ

54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

1 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلاَمِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ

(كتاب الشروط)

قال الغَزَّاليُّ: الشرط: ما لا يوجد الشيء دونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وقال الإمام الرازي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، والمختار: ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية، وهو ينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم، وشرير كالوضوء للصلاة، ولُغَوي نحو: إن دخلت الدار.

قلت: هذا كله فيه تسامح في المنقول هنا، وقد حررت ذلك وبينت المراد في كل موضع في "شرح العمدة"، وفي "شرح ألفية الأصول" يتعين على مَنْ يريد التحقيق الوقوف عليه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015