2650 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ". وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَورٍ".
(باب: لا يَشهَد على جَوْرٍ)
الحديث الأول:
(بدا)؛ أي: ظهَر، أي: نَدِمَ مما كان منَعه أولًا.
(بنت رَوَاحة) بفتح الراء، وخفَّة الواو، وبمهملةٍ، اسمها: عَمْرَة، وسبق الحديث في (باب: ما لا يُردُّ من الهديَّة).
(جور)؛ أي: مَيْل عن الاعتِدال، والمَكروه جَورٌ أيضًا، فلا يُؤخذ منه أنَّه حرامٌ، فقد قال الجُمهور بالجَواز.
* * *