فجعَل الحبْس باطلًا فيه.
قال البخاري: قال بعضُ النَّاس: له الرُّجوع فيها؛ لأنَّه حبْسٌ باطلٌ راجعٌ إلى صاحبه، والحديث يرد عليه.
قال: ولا يَخلو أن يكون حبَس الفرس في سبيل الله، أو جعلَه تمليكًا للمَحمول عليه، فإنْ كان حبْسًا فلا يَجوز الاشتِراء، وإنْ كان تمليكًا جاز لمن حمَل ولغَيره، فنهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن الاشتِراء تنزيهٌ لا إيجابٌ.
قال (خ): يحتمل أن يكون معناه: أنَّه أخرجَه من ملكه لوجه الله، وكان في نفْسه شيءٌ، فأشفَق - صلى الله عليه وسلم - أن يُفسِد نيتَه ويُبطِل أجرَهُ فنهاه عنه، وشبَّهه بالعَود في الصَّدقة وإنْ كان بثمَنٍ، وهذه كتحريمه على المُهاجرين مُعاوَدة دُورهم بمكة.
قال: وأما إذا تصدَّق بالشَّيء لا على إِحْباسِ أصله بل على سَبيل البرِّ والصِّلَة، فيَجري مَجرى الهِبَة، ولا بأْسَ عليه في ابتياعه من صاحبه.
* * *
(باب: إذا حَمَل رجُلًا)
2636 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا