خصَّصه حديث النُّعمان، ورُجوع الوالد ليس رُجوعًا في الحقيقة، لأنَّ الولَد ومالَه لأبيه، فربَّما اقتضت المصلحة الرجوع تأديبًا، فالشَّافعي جوّز عَود الوالد، وأبو حنيفة عَوْدَ الأجنبي، ومالك غير الزَّوجين.
* * *
(باب هِبة المرأةِ لغير زَوجها)
2590 - حَدَّثَنَا أبَو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأتَصَدَّقُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ".
الحديث الأول:
(لا توعي فيوعى عليك) بالنَّصب جوابُ النَّهي، وكذا:
* * *