(نَفِست) بكسر الفاء، أي: رَغِبت.
(أبيعك) احتجَّ به من جوَّز بيع المُكاتَب، قال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب مَن أبطَل بأنها عجَّزت نفسَها، وفسَخوا الكتابة.
(من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل) قال الإسماعيلي: أي: ليس في حُكم الله تعالى جَوازه أو وُجوبه، لا أنَّ كلَّ شرطٍ لم ينطِق به الكتاب باطل؛ لأنه لم يبطُل شرطُه الكفيلَ وغيره من الشُّروط الصَّحيحة.
* * *
فِيهِ عن ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب ما يجوز مِن شُروطِ المُكاتَب)
2561 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كتَابتهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كتَابك، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ