ولفْظ (اثنين) تمثيلٌ؛ إذ حكم الثلاثة، والأربعة، وهلُمَّ جرا كذلك.
2521 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".
الحديث الأول:
(موسرًا) هو المالكُ فاضِلَ ما يترك للمُفلِس، وهو دِسْتُ ثَوبٍ، وسكَنٌ، وقُوت مؤنته يومًا واحدًا.
* * *
2522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
الثاني:
(ما يبلغ) في بعضها: (مالٌ بلَغ).
(قيمة عدل)؛ أي: بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ فيه.
(وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكُن مُوسِرًا.
(فأعطى) مبنيٌّ للمفعول.
(شركاؤه) بالرفع نائبٌ عن الفاعل، هذا مشهور الرِّواية، ومنهم