(باب الرَّهْن مَركُوبٌ ومحلوبٌ)
ذكَره في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه، وأسنَده الحاكم عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ"، وقال: صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يُخرجاه؛ لإجماع الثَّوري وشُعبة على وقفه على الأَعْمَش، عن أبي هريرة.
قال الشَّافعي: يُشبِه قول أبي هريرة: مَن منَع ذاتَ دَر وظَهْر؛ لم يَمنعَ الرَّهنَ دَرُّها وظَهرها؛ لأنَّ له رقبَتَها.
قال الطَّحَاوي: الحديث مُجْمل لم يُبيَّن فيه الذي يرَكب وَيشرب، فمِن أين جاز جعْلُه للرَّاهن دون المرتهن؟، ولا يُحمل على أحدهما إلا بدليلٍ.
قال (ك): وهو الحقُّ.
قال أحمد: للمُرتهِن أن يَنتفِع بالحَلْب والركوب دون غيرهما بقَدْر النَّفَقة.
ودلَّ الحديثُ بمنْطُوقه على إباحة الانتفاع في مُقابَلة الإنفاق، وسبَب الإباحة مِلْك الرَّقَبة لا الإنْفاق، وبمفهومه على جَواز الانتفاع مَقْصورًا على هذَين النَّوعَين، وانتفاعُ الرَّاهن غير مقصورٍ عليهما، وأُجيب بنَسْخه بآية الرِّبا؛ لأنه يُؤدِّي لانتفاع المرتهن بدَينه، وكلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعةً رِبًا، والجواب الأَولى: ليس الباء في: (بنفقته) للبدَليَّة، بل للمَعيَّة، والمعنى: الظَّهر يُركب، ويُنفَق عليه، ومثلُ هذا المفهوم لا يُعتبر.
* * *