9 - بابٌ إِذَا اقْتسَمَ الشُّرَكاءُ الدُّورَ أَوْ غَيرَهَا، فَلَيْسَ لَهمْ رُجُوعٌ، وَلاَ شُفْعَةٌ

(بابٌ: إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا)، نحو: أكلُوني البَراغيثُ.

(وغيرها) غير الدُّور من نحو البَساتين، وسائر العَقار.

(فليس لهم رجوع)؛ لأنَّ القِسْمة عقْدٌ لازمٌ.

(ولا شفعة) إذ الشُّفعة في المشتركة لا في المَقْسومة.

* * *

10 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يكون فِهِهِ الصرف

(باب الاشتِراك في الذَّهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف)

الصَّرْف: بيع الذَّهب بالفِضة، وبالعكس، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جَواز التفاضُل فيه، وقيل: من صَريفهما، وهو تَصويتهما في الميزان.

قال (ط): أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدَّراهم والدَّنانير جائزةٌ، واختلَفوا في الدَّنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015