قال (ط): قسمة الذَّهب بالذهب مجازفةً، والفضَّة بالفضَّة مما لا يجوزُ إجماعًا، أمّا قِسْمة الذَّهب مع الفِضَّة مجازفة، فكرِهَه مالك، وكذا لا يجوز قسْمة البُرِّ مجازفة، ولا كلُّ ما تحرُم فيه المفاضَلة.
قال: وللسُّلْطان أن يأمر النَّاسَ بالمواساة، وتشريكُهم فيما بقيَ مِن أزْوادهم سفَرًا إبقاءً لأنفسهم، وكذا في الحضَر عند شِدَّة المَجاعة.
قيل: لا يُقطَع سارقٌ في المَجاعة؛ لأنَّ المساواة واجبةٌ للمُحتاجين.
(القِرَان) الجمع بين التمرتَين بأنْ يأكل بعضُهم تمرتَين تمرتَين، وصاحبُه تمرة تمرة.
(ابن كَيسان) بفتح الكاف.
(بعثًا)؛ أي: جيشًا.
* * *
2483 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاح وَهُمْ ثَلاَثُ مِائَة وَأَناَ فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا ببَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْر، فَكَانَ
يُقَوِّتُنَاكُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبنا إِلَّاتَمْرَةٌ تَمْرَةٌ.