فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صليبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.
(باب: هل تُكسَر الدِّناَنُ؟)
جمع دَنٍّ، وهو الخب (?).
(الزقاق) جمع زِقٍّ -وهو السِّقاء- جمعَ الكثْرة، وجمع القِلَّة: أَزْقاق.
(طُنْبُور) الضمُّ أشهر من الفتح: فارسيٌّ معرَّبٌ.
(أو ما لا ينتفع)؛ يعني: أو كَسَر شيئًا لا يجوز الانتِفاع بخشَبه قبْل الكسر كآلات الملاهي المتَّخَذة من الخشَب، فهو تعميمٌ بعد تخصيص، ويحتمل أنَّ (أو) بمعنى: إلى أنْ، يعني: فإنْ كسَر طُنْبُورًا إلى حَدٍّ لا يُنتفع بخشبه، أو هو عطفٌ على مقدَّرٍ، وهو كسَر وانتفَع بخشَبه، أو لا يُنتفَع به بعد الكَسْر، وجزاء الشَّرط محذوفٌ، أي: هل يَضمَن؟ أو يجوز؟ أو فما حكمه؟.
(شُرَيح) بضمِّ المعجَمة: القاضي.