(باب: لا يَظلِمُ المُسلمُ المُسلمَ، ولا يُسْلِمُه)
بضم الياء، وسكون السين، أي: لا يَخْذُله، يقال: أسلمتُ فُلانًا لكذا: إذا أخذلتَه وألقيتَه للهلَكة، فلم تَحمِه من عدوِّه، وهو عامٌّ في كلِّ من أسْلَمَهُ إلى شيءٍ، لكنْ دخلَه التَّخصيص، وغلَب عليه الإلقاء في الهلَكة.
2442 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(كُرْبة) بالضمِّ: هي الغَمُّ الذي يَأْخُذ النَّفْس.
وفي الحديث حضٌّ على التَّعاوُن وحُسن المُعاشَرة، وكثيرٍ من الآداب، والسَّتر إنما هو في معصيةٍ وقعَتْ، والنَّهي عن المُنكَر فيما تلبَّس الشَّخص به، فتجب المُبادرة بإنكاره، ومنعه منه، والمتعلِّق بجَرْح الرُّواة والشُّهود لا يحلُّ السَّتْر عليهم، وليس من الغِيْبة المُحرَّمة