بين ثديَي الشَّاة، ويحلبَها.
(كُثْبة) بضم الكاف، وإسكان المثلَّثة: قَدْر الحَلْبة، أو القليل منه.
(إداوة)؛ أي: رِكْوةً.
وأدخل البخاري هذا الحديث في اللُّقَطة؛ لأنَّ اللَّبن إذ ذاك في حُكم الضَّائِع المستهلَك، فهو كالسَّوط الذي اغْتُفِر التقاطُه، وأعلى أحواله أنْ يكون كالشَّاة المقُول فيها: (هي لأخيك، أو للذِّئب)، وكذا هذا اللَّبن إنْ لم يُحلَب ضاعَ، وهذا أَولى من تأْويل أنَّه مالُ حربيٍّ؛ إذ الغَنائم لم تكن أُحلَّتْ بعدُ، وقيل: كانت لصَدِيق الصِّدِّيق، ولهذا قال: فسَمَّاه، فعرفتُه، أو أنَّ قوله: هل في غنَمِك مِن لبن، أرادَ به: هل أُذِنَ لك في ذلك، أو أنَّ ذلك مُستفَاضٌ بين العرَب، لا يَرون بذلك بأْسًا، أو في حقِّ محتاجٍ، أو يُبيحون ذلك لرُعاتهم، أو أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَولى بالمؤمنين، فهذه سبعة أوجهٍ محتملةٌ.
فيه استِصحاب الإِداوَة في السَّفَر، وخِدْمة التابع للمَتبوع.