(الرابعة) وتخصيص عدَم الثَّلاثة المتقدِّمة لا يدلُّ على نفي الزائد هنا.
(عدتها)؛ أي: عدَدها، وهذا لا يدلُّ على تأَخُّر المعرفة عن التَّعريف، وهو عكْسُ الرِّوايات السابقة، بل هو مأمورٌ بمعرفتَين، يعرف أولًا ليَعلَم صِدْق وصْفِها، ويعرف ثانيًا معرفةً زائدةً على الأُولى مِن قَدْرها وجُودتها على سَبيل التَّحقيق؛ ليردَّها على صاحبها بلا تَفاوُتٍ.
(قال)؛ أي: شُعبة.
(فلقيته)؛ أي: سَلَمة، والسِّياق يُساعده.
* * *
(باب مَن عرَّف اللُّقَطة)
2438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَعْرَابيًّا سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا"، وَسَأَلهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ