على وُجوب القَطْع على مَنْ حلَب لبنًا من ماشيةِ غيره.
* * *
(بابٌ: إذا جاءَ صاحِبُ اللُّقَطة فأَدَّاها)
صريحٌ في وُجوب الضَّمان.
2436 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ رَبيعَةَ بن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: فَغَضبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ -أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ- ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
(وجنتاه) الوَجْنَة: ما ارتفَع من الخدَّين، فيها أربع لغات.
* * *