قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.
(باب الرَّبْط والحَبْس)
(نافع بن عبد الحارث) الخُزاعي، مِن أجِلَّاء الصَّحابة، استعملَه عُمر على مكَّة، وأمَره بشراءِ دارٍ (بمكة) للسِّجْن.
(على) دخلتْ على (إن) الشَّرطية نظرًا إلى المعنى، كأنه قال: على هذا الشَّرْط، والبيع بمثْل هذا الشَّرط فاسدٌ، لكن لم يَدخل الشَّرط في نفْس العَقْد، بل هو وَعْدٌ يقتضيه العقد، أو بيع بشرطِ الخِيَار لعُمَر، أو كان وكيلًا لعُمر، وللوكيل أنْ يَأْخُذ لنفسه إذا ردَّه الموكِّل بالعَيْب ونحوه.
قال المُهلَّب: اشتراها نافِعٌ من صَفْوان للسِّجْن، وشرَط إنْ رضيَ عُمر البَيع فهي لعُمر، وإن لم يَرْضَ بالثَّمن المذكور؛ فالدَّار لنافِع بأربع مائة دينارٍ، وهذا بيعٌ جائزٌ.
والسُّنَّة في مثل قضيَّة ثُمامَة أن يُقتل، أو يُستَعبَد، أو يُفادَى به، أو يُمَنَّ عليه، فحبسَه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يَرى الأصلَح للمسلمين في أمره.
* * *