الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
(باب كِراء الأَرض بالذَّهب والفِضَّة)
(وقال ابن عبَّاس) وصلَه الترمذي في "جامعه".
* * *
2346 - و 2347 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبيعَةَ ابن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبعَاءِ أَوْ شَيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم.
وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجيزُوهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.
(عماي) أحدهما: ظَهير، وقد أخرجه البخاري عنه، وأما الآخَر فقال الكَلابَاذي: لم أقفْ على اسمه، انتهى.
ومنهم من سماه: مظهرًا، لكن ابن السَّكَن روى أنه: فهير.
(يستثنيه)؛ أي: كاستثناء الثُّلُث، أو الرُّبُع من المزروع لأجل صاحب الأرض.
(وكان الذي)؛ أي: قال اللَّيْث: (أظنُّه)، يعني: لم يجزم برواية شيخه له.