قال (خ): وفيه أنَّ حدَّ الخَمْر لا يُستأنى به الإفاقة كحدِّ الحامِل لتضَع الحَمْل، وفيه أنَّه أخفُّ الحُدود.
* * *
(باب الوكالَة في البُدن وتعاهُدِها)
2317 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي بَكْرِ بن حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: أَناَ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
الحديث فيه سبَق في (الحجِّ) وغيره.
* * *
(بابٌ: إذا قال الرَّجُل لوكيله: ضَعْهُ حيثُ أراكَ الله)
2318 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ