(باب الوكالَة في الوَقْف ونفَقتِه)؛ أي: نفَقة الوكيل، وإطعامهِ صديقَه.
2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ ويُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مَالًا. فَكَانَ ابن عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
(قال عُمر) وفي بعضها: (صدَقة عُمرَ) بالإضافة، فيه إرسالٌ إذ هو لم يُدرِك عمر، وفي بعضها: (عمرو) بالواو، فالقائل به هو ابن دِيْنار، أي: قال في وقْف عُمَر بن الخَطَّاب ذلك.
(مُتَأثل)؛ أي: متأَصِّلٍ، مِن أثْلَة الشَّيء أصْلُه، فالمتَأثِّل مَن يَجمع مالًا ويجعلُه أصْلًا.
(ينزل)؛ أي: ابن عُمر على ناسٍ من مكة، ويُهدي لهم من صدَقة عُمر.
* * *