وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
(الجَنِيب) بفتح الجيم، وكسر النون: الخِيَار من التَّمْر.
(الجمع) المُختلِط من الجيِّد والرَّديء.
(في الميزان)؛ أي: في المَوزونات.
(مثل ذلك)؛ أي: لا تَبعْ منه رطْلًا برطلَين، بل بعِ بالدَّراهم، ثم ابتَعْ بالدَّراهم.
وسبق شرح الحديث، ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّه لما منَع الوكيل عن التَّقابُض عُلم منه جوازُ بيعه صاعًا بصاعٍ، فيكون بيع الدِّرهم بالدِّرهم، والدِّينار بالدِّينار كذلك؛ إذ لا قائلَ بالفَضل.
قال (ط): والتَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام يدًا بيدٍ مثْل الصَّرف سواءً، وهو شَبيهه في المعنى.
* * *
(بابٌ: إذا أبصَرَ الرَّاعي أو الوكيلُ شاةً)
(أصلح) هو جواب الشَّرط، وفي بعضها: (فأصلَحَ)، وهو عطْفٌ