أي: نسَخت تلك الآيةُ حُكمَ نَصيب الإرثِ لا النَّصْر.
(والرِّفادة) بكسر الراء، أي: المُعاونة، والرِّفادة أيضًا شيءٌ كان تَترافَدُ به قُريشٌ في الجاهليَّة يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعامٌ وزبيبٌ للنَّبيذ، أو (إلا النَّصْر) استثناءٌ منقطِعٌ، أي: لكن النَّصر ونحوه باقٍ ثابثٌ.
(وقد ذهب الميراث)؛ أي: مِن بين المعاقِدَين.
فإن قيل: ما وجْهُ تعلُّق هذا الباب بالحَوالَة؟ قيل: فيه معناها حيث تحوَّل استِحقاق الوِراثة من القَريب إلى المُعاقِد، أو بالعكس، وهو باعتبار أنَّ أحَد المتعاقدَين كفيلٌ عن الآخَر؛ لأنه كان من جُملة المُعاقَدة؛ لأنهم كانوا يذكُرون فيها: تُطْلَبُ بي، وأُطْلَبُ بك، وَتَعْقِلُ عني، وأعْقِلُ عنك.
وقيل: وجه الدَّلالة على الكَفالة: أنها مُلتزَمٌ فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عَقْد الأُخوَّة، فيُشبه الالتزام في الوَفاء.
* * *
2293 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ.
الحديث الأول:
(بينه وبين سعد) مرَّت قِصَّته أول (كتاب البَيع).
* * *