فيه من حيْث (?) المَطْلَ إذا كان المَطْلُ فليَقبل الحَوالة، وأنَّ الظاهر أنه يُحترزُ بها عن الظُّلم، وهذا الأمر للإرشاد، أو النَّدب لا للوُجوب خلافًا للظَّاهريَّة.
قال (خ): واشتِراط المَلاءَة دليل أنَّه لا رُجوعَ للمُحتال على المُحيل إذا أفْلَسَ المُحال عليه أو مات، وإلا لم يكنْ لاشتراطها معنَى؛ إذ الحَوالة جائزةٌ على مَن كانت له ذِمَّةٌ من غنيٍّ أو فقيرٍ.
وقال (ط): الحَوالة رُخصةٌ من بيْع الدَّين بالدَّين كالعَرِيَّة من المُزَابنة.
* * *
واعلم أنَّ في نُسخة الفَرَبْرِي زيادة:
2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتَّبعْ".
(بابٌ: إذا أحَالَ على مَلِيٍّ فليسَ لهُ رَدٌّ، وَمَنْ أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعُ)