الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
2283 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جُحَادَةَ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإمَاءِ.
الحديث الأول، والثاني:
(كسبهن)؛ أي: مِن غير الزِّنا خُصَّ بالقَرينة.
* * *
(بابُ عَسْبِ الفَحْلِ)
2284 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بن الْحَكَمِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
(نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ) بفتح العين، وسكون السين المهملة، أي: ضرَابه، المعنى: عن كِرَاء عَسْبِ الفَحْلِ، فحُذف المضاف، وقيل: العَسْبُ: الكِراء، ولم يَرِد النَّهي عن الإعارة لذلك؛ لمَا فيه من